الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( آل البيت )

47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ ( 29580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص ( 1 ) من تحت يدي ما لي عليه ؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ ؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 48 - باب ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله ( 29581 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

--> الباب 47 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 293 / 1083 . ( 1 ) في المصدر : فأقبض . ( 2 ) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به . الباب 48 فيه 4 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 293 / 1085 ، والفقيه 3 : 113 / 481 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب كيفية الحكم .